قانون حماية الشهود ومن في حكمهم

المادة 17 — المادة (17) تدابير الحماية أمام الجهة القضائية

القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2020 بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم

يجوز للجهة القضائية، عند مثول المشمول بالحماية أمامها، اختيار أي تدبير من تدابير الحماية الآتية: 1. عدم ظهور المشمول بالحماية للعلن. 2. الاستماع لشهادة المشمول بالحماية من وراء ساتر. 3. تغيير صوت المشمول بالحماية. 4. تقديم الأسئلة التي يرغب أطراف الدعوى في توجيهها للمشمول بالحماية مكتوبة كلما أمكن.  5. الاستماع للشهادة بالوسائل الإلكترونية المناسبة. 6. استخدام تقنية الاتصال عن بعد. 7. عقد الجلسة بشكل سري. 8. أية تدابير أخرى تحددها الجهة القضائية أو تنص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

WAWhatsAppTGTelegram