قانون حماية الشهود ومن في حكمهم

المادة 18 — المادة (18) إنهاء برنامج الحماية

القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2020 بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم

للسلطة المختصة أن تطلب من المحكمة المختصة استبعاد المشمول بالحماية من برنامج الحماية في أي من الحالات الآتية:  1. رفضه ‏مواصلة برنامج الحماية كتابةً. 2. انتهاء الحاجة إلى توفير الحماية له.  3. عدم تقيده بأحكام وشروط برنامج الحماية. 4. انتهاكه لشروط وثيقة الحماية. 5. إدلائه عمداً بمعلومات خاطئة أو مضللة للجهة القضائية أو السلطة المختصة. 6. ارتكابه لسلوك يعرض سلامة البرنامج للخطر.  7. عدم امتثاله لأي من طلبات أو تعليمات وحدة الحماية. 8. ارتكابه لجريمة جزائية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.  9. عدم الامتثال لقرارات الجهة القضائية. وتصدر المحكمة المختصة قراراً بقبول أو رفض الطلب المقدم إليها، ويكون قراراً نهائياً غير قابل للطعن.

WAWhatsAppTGTelegram