للسلطة المختصة أن تطلب من المحكمة المختصة استبعاد المشمول بالحماية من برنامج الحماية في أي من الحالات الآتية: 1. رفضه مواصلة برنامج الحماية كتابةً. 2. انتهاء الحاجة إلى توفير الحماية له. 3. عدم تقيده بأحكام وشروط برنامج الحماية. 4. انتهاكه لشروط وثيقة الحماية. 5. إدلائه عمداً بمعلومات خاطئة أو مضللة للجهة القضائية أو السلطة المختصة. 6. ارتكابه لسلوك يعرض سلامة البرنامج للخطر. 7. عدم امتثاله لأي من طلبات أو تعليمات وحدة الحماية. 8. ارتكابه لجريمة جزائية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 9. عدم الامتثال لقرارات الجهة القضائية. وتصدر المحكمة المختصة قراراً بقبول أو رفض الطلب المقدم إليها، ويكون قراراً نهائياً غير قابل للطعن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46