1. يُرفع طلب الالتحاق في برنامج الحماية من السلطة المختصة أو الجهة القضائية إلى المحكمة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات المرفقة بالطلب. 2. تبحث المحكمة المختصة الطلب المقدم إليها وفق المعايير المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون. 3. تُصدر المحكمة المختصة قراراً بالطلب المقدم إليها خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ عرض الطلب عليها، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46