قانون حماية الشهود ومن في حكمهم

المادة 20 — المادة (20) التعاون مع الجهات ذات الصلة

القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2020 بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم

1. للسلطة المختصة في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي:  أ‌. إبرام اتفاقيات مع أي شخص طبيعي أو اعتباري من أجل الاستفادة من خدماتهم في تنفيذ برنامج الحماية وفقاً للضوابط التي    تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.  ب‌. إبرام اتفاقيات مع السلطات الأجنبية المعنية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية الحكومية أو غير الحكومية بشأن تنفيذ أي من   تدابير برنامج الحماية. 2. على الجهات الحكومية ذات العلاقة التعاون والتنسيق مع السلطة المختصة بشأن أية مسألة تتعلق بتنفيذ وإدارة برنامج الحماية.

WAWhatsAppTGTelegram