قانون حماية الشهود ومن في حكمهم

المادة 21 — المادة (21) السجل

القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2020 بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم

1. يُنشأ لدى وحدة الحماية سجل خاص بالمشمولين بالحماية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات المطلوب تسجيلها فيه، والضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل فيه. 2. يُنشأ في السلطة المختصة سجل خاص للمصادر السرية، وتُحدد بقرار من رئيس السلطة المختصة المعلومات والبيانات المطلوب تسجيلها فيه، والضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل فيه، والمكافآت المقررة للمصادر السرية.

WAWhatsAppTGTelegram