تختص السلطة المختصة بما يأتي: 1. تلقي طلبات الالتحاق في برنامج الحماية. 2. تحديد الشاهد والمجني عليه والمبلغ والخبير والمصدر السري وأفراد أسرهم ووثيقي الصلة بهم، الذين سيتم شمولهم في برنامج الحماية. 3. إعداد تقرير يوضح الظروف الأمنية المحيطة بالمشمول بالحماية ومدى الخطورة على حياته أو حياة أفراد أسرته أو وثيقي الصلة به. 4. إعداد تقرير يوضح قدرة الشخص المطلوب حمايته على التكيف مع برنامج الحماية. 5. وضع برنامج الحماية الخاص بالمشمول بالحماية والتوصية بتطبيقه مع بيان الأسباب الموجبة لذلك. 6. إعداد ميزانية تمويل برنامج الحماية. 7. إعداد تقرير سنوي عن برنامج الحماية وأدائه وفعاليته. 8. أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46