قانون حماية الشهود ومن في حكمهم

المادة 3 — المادة (3) نطاق السريان من حيث المشمولين بالحماية

القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2020 بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم

تطبق أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: 1. الشاهد. 2. المجني عليه. 3. المبلغ. 4. الخبير. 5. المصدر السري. وتُطبق أحكام هذا القانون على أفراد أسر الفئات المذكورة في هذه المادة، أو أي شخص قد تتعرض حياته أو سلامته للخطر بسبب صلته الوثيقة بالمشمول بالحماية، أو من تقرر الجهة القضائية حمايته.

WAWhatsAppTGTelegram