تُطبق أحكام هذا القانون على المشمول بالحماية في أي مما يأتي: 1. الجرائم الإرهابية. 2. جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. 3. جرائم الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري. 4. جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة. 5. جرائم الاتجار بالبشر. 6. جرائم تقنية المعلومات. 7. الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها. 8. الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة. 9. الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الجناية. 10. أية جرائم أخرى ترى الجهة القضائية شمول الشخص ببرنامج الحماية. 11. أية جرائم أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الداخلية بعد التنسيق مع وزير العدل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46