01
نظرة عامة
الإطار الاتحادي للمواصفات والمقاييس والمعايرة واللوائح الفنية وشارات المطابقة والاعتماد والجزاءات.
- اختصاصات الوزارة والأنظمة الوطنية للقياس والمطابقة.
- المواصفات المعتمدة واللوائح الفنية الإلزامية والشارات.
- الاعتماد والتفتيش والغرامات والمصادرة وسحب الترخيص.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يضع النظام الاتحادي للمواصفات والمقاييس والمعايرة واللوائح الفنية وتسجيل الشارات وتقييم المطابقة والاعتماد، ويحدد اختصاصات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمسؤولية عن المخالفات.
القيود والاستثناءات
يتعلق الاستثناء الوارد في المادة 2 بتطبيق المواصفات المعتمدة على الأدوية البشرية والبيطرية والأمصال وما في حكمها. كما تستثنى المختبرات الطبية ومختبرات البحث والتطوير والتدريب وبعض المختبرات الأخرى من تعريف جهات تقييم المطابقة. وتظل القواعد القطاعية واللوائح الفنية والقرارات القائمة نافذة مع المرسوم بقانون إلى حين استبدالها.
03
نص الوثيقة
تعرض هذه النسخة النص العربي الرسمي؛ ويجب التحقق من النسخة النافذة في المصدر الرسمي قبل التطبيق.
المادة (1) التعريفات
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →المواصفات والمقاييس والمطابقة
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. الوزير: وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. الجهات المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بشؤون المواصفات والمقاييس والمعايرة والاعتماد والمطابقة. أدوات القياس: الآلات والأدوات والأجهزة المعدة لأغراض القياس، وتشمل المقاييس المباشرة كالموازين والمكاييل والأطوال والوحدات العيارية وغيرها، كما تشمل المقاييس غير المباشرة كمقاييس الحرارة والضغط وعدادات الماء والكهرباء وغيرها. المختبر: الجهة التي تقوم بالاختبار والمعايرة. المعايرة: العمليات التي تجرى لتحديد وضبط كفاءة ودقة أدوات القياس وأجهزته. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المنتج أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات. المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات التي تعتمدها الوزارة، ويشار لها بعبارة مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها (UAE.S). اللائحة الفنية: قرار من مجلس الوزراء يحدد متطلبات فنية، إما مباشرة أو عن طريق الإشارة أو التضمين، لمحتويات مواصفة قياسية أو مواصفة تقنية أو ممارسة، لها صفة إلزامية التطبيق. الشارة: أي رسم أو علامة أو رمز أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على الوزارة أو ما يصدر عنها في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل على أية جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة. تقييم المطابقة: أي نشاط يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء السلعة أو المنتج أو المادة أو الخدمة للمتطلبات الفنية ذات العلاقة. جهات تقييم المطابقة: الجهة المسجلة أو المعتمدة أو المقبولة من الوزارة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة، وتشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات، وتستثنى من ذلك المختبرات الطبية ومختبرات البحث والتطوير والمختبرات التي تستخدم لأغراض شخصية أو تدريبية أو تعليمية.
المادة (2) اختصاصات الوزارة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →المواصفات والمقاييس والمطابقة
تختص الوزارة بما يأتي: 1. إعداد المواصفات القياسية واعتمادها ونشرها ومراجعتها وتعديلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويصدر قرار من الوزير بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الأدوية البشرية والبيطرية والأمصال وما في حكمها. 2. اقتراح وإعداد نظام وطني للقياس والمعايرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماده من مجلس الوزراء. 3. اقتراح وإعداد نظام وطني للمطابقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماده من مجلس الوزراء. 4. اقتراح وإعداد أنظمة وطنية بشأن الرقابة على تطبيق اللوائح الفنية لضمان سلامة المنتجات والسلع والمواد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتمادها من مجلس الوزراء. 5. اقتراح وإعداد نظام وطني لتسجيل المنتجات والسلع والمواد وتحديد المواصفات والمعايير المكونة لها واعتماده من قبل الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 6. اقتراح وإعداد نظام وطني لتسجيل واعتماد وتعيين جهات تقييم المطابقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماده من مجلس الوزراء. 7. اقتراح وإعداد نظام وطني للقيمة المحلية المضافة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماده من مجلس الوزراء. 8. تطوير وتوحيد وسائل وطرق القياس ومعايرتها وضبطها ومراقبتها. 9. مواءمة المواصفات القياسية مع المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية أو الخليجية، ويصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 10. تبني المواصفات الدولية أو الإقليمية أو الخليجية كمواصفات قياسية معتمدة وإصدارها بإحدى اللغتين العربية أو أية لغة أخرى أو بهما معاً، ويصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 11. التنسيق مع الجهات المعنية للاحتفاظ بمراجع القياس الأساسية المعتمدة وحفظها وصيانتها لاستخدامها في عمليات المراقبة والمراجعة والمعايرة لأجهزة وأدوات القياس وتنظيم إصدار شهادات المعايرة. 12. تشغيل المختبرات والمعاهد اللازمة لإجراء الفحوص والاختبارات والتحاليل والبحوث الخاصة بالمواصفات والمقاييس وفحص واختبار المواد والمنتجات ومعايرة أجهزة ومعدات القياس، والتعاقد مع مختبرات محلية أو خارجية معتمدة. 13. منح أو الاعتراف بشهادات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والشارات وتحديدها وتنظيم إصدارها وضوابط استخدامها. 14. إصدار ونشر وتوزيع وبيع المطبوعات الخاصة بالمواصفات القياسية المعتمدة والمطبوعات المتعلقة بالتقييس. 15. الاتفاق مع المنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بالمواصفات القياسية والشارات وشهادات المطابقة وفق الإجراءات والتشريعات السارية بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 16. إعداد وإصدار متطلبات الفحص والاختبار والمعايير الفنية للمنتجات المبتكرة بما فيها المنتجات التكنولوجية المتقدمة وإجراءات مواءمتها مع المعايير الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 17. تشكيل المجالس واللجان الفنية المختصة في مجال أنشطة المواصفات والمقاييس والمعايرة والاعتماد والمطابقة والقيمة المحلية المضافة.
المادة (3) المواصفات القياسية
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →المواصفات والمقاييس والمطابقة
1. تصدر الوزارة بصفتها المرجع الوحيد في الدولة المواصفات القياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يجوز لأية جهة أخرى وضع أو إصدار أية مواصفات قياسية أو استخدام أو وضع أو رسم أي شارة تحوي عبارة «مواصفات دولة الإمارات العربية المتحدة» أو «مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة» أو ما يشابه هذه العبارة أو رمزها باللغة العربية أو بغيرها أو يعطي ذات مدلولها إلا بترخيص من الوزارة. 2. للوزير اعتماد مواصفات قياسية اختيارية على أن يراعى عند إقرارها بالتطبيق الاختياري عدم الإخلال بالاعتبارات الآتية: أ. المحافظة على السلامة والصحة العامة والبيئة. ب. حماية المستهلك. ج. ضمان المصلحة العامة. د. دعم الاقتصاد الوطني وسياسات واستراتيجيات القطاع الصناعي والتجاري. 3. يكون تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة إلزامياً بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، ويتم الإشارة إليها بعبارة «لائحة فنية».
المادة (4) تسجيل الشارات
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →المواصفات والمقاييس والمطابقة
الوزارة هي الجهة الوحيدة المعنية بتنظيم استخدام الشارات، وتقوم الوزارة بتسجيل الشارات ويعرف ذلك كله بعبارة «شارات الوزارة»، وللوزارة حق منح وتجديد ووقف وإلغاء استخدام شاراتها وتسجيلها خارج الدولة وفقاً للقواعد التي تصدر بقرار من الوزير، وفي جميع الأحوال يتم نشر الشارات بعد إصدارها أو اعتمادها في الجريدة الرسمية.
المادة (5) الجرائم والعقوبات
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الجرائم والعقوبات
لا تحول العقوبات الواردة في هذا المرسوم بقانون دون توقيع أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (6) انتحال الصفة واستخدام الشارات دون ترخيص
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الجرائم والعقوبات
يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى فعلاً من الأفعال الآتية: 1. انتحال صفة أحد موظفي الوزارة المخولين صفة الضبط القضائي. 2. إصدار أو استخدام أي شارة دون ترخيص من الوزارة.
المادة (7) عرقلة التفتيش
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الجرائم والعقوبات
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو أعاق أو تهرب من التفتيش أو امتنع عن إعطاء بيانات أو أدلى ببيانات مخالفة للحقيقة.
المادة (8) مخالفة اللوائح الفنية
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الجرائم والعقوبات
يعاقب كل من خالف اللوائح الفنية الصادرة وفقاً لهذا المرسوم بقانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المواد والمنتجات موضوع المخالفة.
المادة (9) الادعاء الكاذب بالمطابقة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الجرائم والعقوبات
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعلن أو عرض أو باع مادة أو منتجاً على أنه يحمل صفة المواصفات القياسية المعتمدة وذلك خلافاً للحقيقة، وتصادر في هذه الحالة جميع المواد موضوع المخالفة.
المادة (10) العود
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الجرائم والعقوبات
للمحكمة في حالة العود، إضافة إلى مضاعفة العقوبة المقررة، الحكم بسحب ترخيص المنشأة نهائياً.
المادة (11) مخالفة القرارات التنفيذية
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الجرائم والعقوبات
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا المرسوم بقانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (25,000) خمسة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (12) تفويض الجهات المعنية
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →أحكام ختامية
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تفويض الجهات الحكومية أو الخاصة لتولي تنفيذ بعض اختصاصات الوزارة الواردة في هذا المرسوم بقانون، ووفقاً للضوابط التي يقررها في هذا الشأن.
المادة (13) الضبطية القضائية
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →أحكام ختامية
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (14) القرارات التنفيذية
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →أحكام ختامية
مع مراعاة الاختصاصات المناطة لمجلس الوزراء، يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (15) الإلغاءات واستمرار التشريعات القائمة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →أحكام ختامية
1. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات السارية بشأن المواصفات والمقاييس والمعايرة والاعتماد والمطابقة لحين استصدار ما يحل محلها بموجب هذا المرسوم بقانون.
المادة (16) نشر المرسوم بقانون والعمل به
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →أحكام ختامية
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
04
حالة النشر
حالة المصدر والترجمة
النص العربي الرسمي في السجل الاتحادي هو المرجع. تتضمن النسخة الإنجليزية المنشورة حكومياً سقطاً ظاهراً في جزاءات المادتين 7 و9؛ وقد استُكملت تحريرياً من ملف PDF العربي الرسمي ولا توصف بأنها نص حكومي حرفي.
المراجعة القانونية
تمت مراجعة البيانات والحالة النافذة والبنية والمواد الست عشرة ومبالغ الغرامات في 30 أغسطس 2026. وتحتاج النصوص التحريرية إلى مراجعة خارجية من محامٍ إماراتي قبل استخدامها في إجراءات المطابقة أو الاعتماد أو إنفاذ الجزاءات. · 30 أغسطس 2026
حالة إعادة النشر
وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.
سجل التغييرات
- 27 سبتمبر 2020 — صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2020 ودخوله حيز النفاذ من تاريخ صدوره وفق المادة 16؛ 30 سبتمبر 2020 — نشره في الجريدة الرسمية رقم 687.
- 30 أغسطس 2026 — أضيفت المواد الست عشرة إلى المجموعة المفهرسة، وطوبق ملف PDF العربي الرسمي مع النسخة الإنجليزية الحكومية، وأُعدت النسختان التحريريتان الروسية والصينية.
06
المصدر الرسمي
Federal Decree-Law No. 20 of 2020
وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.
التحقق من النص الرسمي ↗
+7 (495) 221 31 46