المرسوم بقانون بشأن المواصفات والمقاييس

المادة 3 — المادة (3) المواصفات القياسية

المواصفات والمقاييس والمطابقة

1. تصدر الوزارة بصفتها المرجع الوحيد في الدولة المواصفات القياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يجوز لأية جهة أخرى وضع أو إصدار أية مواصفات قياسية أو استخدام أو وضع أو رسم أي شارة تحوي عبارة «مواصفات دولة الإمارات العربية المتحدة» أو «مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة» أو ما يشابه هذه العبارة أو رمزها باللغة العربية أو بغيرها أو يعطي ذات مدلولها إلا بترخيص من الوزارة. 2. للوزير اعتماد مواصفات قياسية اختيارية على أن يراعى عند إقرارها بالتطبيق الاختياري عدم الإخلال بالاعتبارات الآتية: أ. المحافظة على السلامة والصحة العامة والبيئة. ب. حماية المستهلك. ج. ضمان المصلحة العامة. د. دعم الاقتصاد الوطني وسياسات واستراتيجيات القطاع الصناعي والتجاري. 3. يكون تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة إلزامياً بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، ويتم الإشارة إليها بعبارة «لائحة فنية».

WAWhatsAppTGTelegram