فهرس المواد · الصفحة 1 / 1

المرسوم بقانون بشأن المواصفات والمقاييسالمواد 1–16

  1. المادة 1 — المادة (1) التعريفات

    في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. الوزير: وزير

  2. المادة 2 — المادة (2) اختصاصات الوزارة

    تختص الوزارة بما يأتي: 1. إعداد المواصفات القياسية واعتمادها ونشرها ومراجعتها وتعديلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويصدر قرار من الوزير بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الأدوية البشرية والبيطرية والأمص

  3. المادة 3 — المادة (3) المواصفات القياسية

    1. تصدر الوزارة بصفتها المرجع الوحيد في الدولة المواصفات القياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يجوز لأية جهة أخرى وضع أو إصدار أية مواصفات قياسية أو استخدام أو وضع أو رسم أي شارة تحوي عبارة «مواصفات دولة الإمارات

  4. المادة 4 — المادة (4) تسجيل الشارات

    الوزارة هي الجهة الوحيدة المعنية بتنظيم استخدام الشارات، وتقوم الوزارة بتسجيل الشارات ويعرف ذلك كله بعبارة «شارات الوزارة»، وللوزارة حق منح وتجديد ووقف وإلغاء استخدام شاراتها وتسجيلها خارج الدولة وفقاً للقواعد التي تصدر

  5. المادة 5 — المادة (5) الجرائم والعقوبات

    لا تحول العقوبات الواردة في هذا المرسوم بقانون دون توقيع أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

  6. المادة 6 — المادة (6) انتحال الصفة واستخدام الشارات دون ترخيص

    يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى فعلاً من الأفعال الآتية: 1. انتحال صفة أحد موظفي الوزارة المخولين صفة الضبط القضائي. 2. إصدار أو استخدام

  7. المادة 7 — المادة (7) عرقلة التفتيش

    يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو أعاق أو تهرب من التفتيش أو امتنع عن إعطاء بيانات أو أدلى ببيانات مخالفة للحقيقة.

  8. المادة 8 — المادة (8) مخالفة اللوائح الفنية

    يعاقب كل من خالف اللوائح الفنية الصادرة وفقاً لهذا المرسوم بقانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المواد والمنتجات موضوع المخالفة.

  9. المادة 9 — المادة (9) الادعاء الكاذب بالمطابقة

    يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعلن أو عرض أو باع مادة أو منتجاً على أنه يحمل صفة المواصفات القياسية المعتمدة وذلك خلافاً للحقيقة، وتصادر في هذه الحالة جميع

  10. المادة 10 — المادة (10) العود

    للمحكمة في حالة العود، إضافة إلى مضاعفة العقوبة المقررة، الحكم بسحب ترخيص المنشأة نهائياً.

  11. المادة 11 — المادة (11) مخالفة القرارات التنفيذية

    يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا المرسوم بقانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (25,000) خمسة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

  12. المادة 12 — المادة (12) تفويض الجهات المعنية

    لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تفويض الجهات الحكومية أو الخاصة لتولي تنفيذ بعض اختصاصات الوزارة الواردة في هذا المرسوم بقانون، ووفقاً للضوابط التي يقررها في هذا الشأن.

  13. المادة 13 — المادة (13) الضبطية القضائية

    يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

  14. المادة 14 — المادة (14) القرارات التنفيذية

    مع مراعاة الاختصاصات المناطة لمجلس الوزراء، يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

  15. المادة 15 — المادة (15) الإلغاءات واستمرار التشريعات القائمة

    1. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات السارية بشأن المواصفات والمقاييس والمعايرة والاعتماد والمطابقة لحين استصدار ما يحل محلها بموجب هذا المرسوم بقانون.

  16. المادة 16 — المادة (16) نشر المرسوم بقانون والعمل به

    ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

WAWhatsAppTGTelegram