يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعلن أو عرض أو باع مادة أو منتجاً على أنه يحمل صفة المواصفات القياسية المعتمدة وذلك خلافاً للحقيقة، وتصادر في هذه الحالة جميع المواد موضوع المخالفة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46