المرسوم بقانون بشأن المواصفات والمقاييس

المادة 9 — المادة (9) الادعاء الكاذب بالمطابقة

الجرائم والعقوبات

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعلن أو عرض أو باع مادة أو منتجاً على أنه يحمل صفة المواصفات القياسية المعتمدة وذلك خلافاً للحقيقة، وتصادر في هذه الحالة جميع المواد موضوع المخالفة.

WAWhatsAppTGTelegram