يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى فعلاً من الأفعال الآتية: 1. انتحال صفة أحد موظفي الوزارة المخولين صفة الضبط القضائي. 2. إصدار أو استخدام أي شارة دون ترخيص من الوزارة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46