Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 1 / 1
قانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرف — المواد 1–26
- المادة 1 — المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الأديان: الأديان السماوية، الإسلام والنصرانية واليهودية. دو…
- المادة 2 — المادة (2)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تُطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على الجرائم الواردة به.
- المادة 3 — المادة (3)
لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على إزدراء الأديان أو المساس بها، بما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
- المادة 4 — المادة (4)
يعد مرتكباً لجريمة إزدراء الأديان، كل من أتى أياًّ من الأفعال الآتية: 1. التطاول على الذات الإلهية، أو الطعن فيها، أو المساس بها. 2. الإساءة إلى أي من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها، أو تجريحها أو التطاول عليها أو ا…
- المادة 5 — المادة (5)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البنود (2 و 3 و 5) …
- المادة 6 — المادة (6)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث أيّ شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير…
- المادة 7 — المادة (7)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدا…
- المادة 8 — المادة (8)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم إحدى طرق التعبير أو الوسائل، في إثارة النعرات القبلية بقصد الحض على الكراهية بين الأفراد وا…
- المادة 9 — المادة (9)
1. إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المواد (5)، (6)، (7) من هذا المرسوم بقانون من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلفاً بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة ، عُد ذلك ظرفاً مشدداً. 2…
- المادة 10 — المادة (10)
1. يُعاقب بالسجن المؤقت، كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير أو باستخدام أي من الوسائل، وذلك لتحقيق مصالح خاصة أو أغراض غير مشروعة. 2. تكون العقوبة الإعدام، إذا اقترن الرمي بالكفر تح…
- المادة 11 — المادة (11)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو ب…
- المادة 12 — المادة (12)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أ…
- المادة 13 — المادة (13)
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، كل من أنشأ أو أسسّ أو نظّم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظّمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لإحداها، أو استخدم لذلك أي وسيلة من الوسائل، بغرض إزدراء الأديان أو التمييز أو…
- المادة 14 — المادة (14)
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات، كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
- المادة 15 — المادة (15)
1. يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، كل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعاً في الدولة إذا كان الغرض منه إزدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية. 2. يُعاقب بذات العقوبة، كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع م…
- المادة 16 — المادة (16)
يُعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتي وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، كل من قدم أو عرض أو طلب أو قبِل أو حصل أو سلم أو تسلم أموالاً أو دعماً مادياً بطريق مباشر أو غير مباشر، متى كان …
- المادة 17 — المادة (17)
يُعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري، إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقرّرة عن الجريمة المرتكبة، إذا ثبت علمه بها. ويكون الش…
- المادة 18 — المادة (18)
1. تتوافر خطورة التطرف في الشخص مرتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا كان متبنياً للفكر المتطرف بحيث يخشى من قيامه بارتكاب جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. 2. إذا توا…
- المادة 19 — المادة (19)
1. للمحكمة، بناء على طلب من النيابة العامة، أن تحكم بإخضاع من توافرت فيه خطورة التطرف المنصوص عليها في المادة (18) من هذا المرسوم بقانون، وللمدة التي تُحددها المحكمة، لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية: أ. المنع من السف…
- المادة 20 — المادة (20)
1. لمجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس ديوان الرئاسة، إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تُدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص المتطرفة المُعرفة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتي تُشكل خطراً على الدولة أو التي تكون الدولة …
- المادة 21 — المادة (21)
مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، تحكم المحكمة في جميع الأحوال بما يأتي: 1. حل الجمعيات والمراكز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها أو غلقها مؤقتاً أو نهائياً. 2. مصادرة الأ…
- المادة 22 — المادة (22)
1. يُعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الجهات المعنية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وكان…
- المادة 23 — المادة (23)
1. مع عدم الإخلال بنص البند (2) من هذه المادة، تتولى محاكم كل إمارة الفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وفقاً لقواعد الاختصاص. 2. تتولى المحاكم الاتحادية في عاصمة الدولة وحدها ما يلي: أ. الفصل في الجرا…
- المادة 24 — المادة (24)
لا يعد تمييزاً محظوراً، في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، كل ميزة أو أفضلية أو منفعة، تتقرر بموجب أحكام أي تشريع آخر في الدولة، للمرأة أو الطفل أو لذوي الإعاقة أو لكبار السن أو لغيرهم.
- المادة 25 — المادة (25)
1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية. 2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
- المادة 26 — المادة (26)
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.