1. يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، كل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعاً في الدولة إذا كان الغرض منه إزدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية. 2. يُعاقب بذات العقوبة، كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه. 3. للسلطة العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46