يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات، كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرف
الفصل الثاني: الجرائم والعقوبات
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات، كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.