قانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرف

المادة 9 — المادة (9)

الفصل الثاني: الجرائم والعقوبات

1. إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المواد (5)، (6)، (7) من هذا المرسوم بقانون من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلفاً بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة ، عُد ذلك ظرفاً مشدداً. 2. تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم، إذا أدت الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة إلى الإخلال بالسلم العام.

WAWhatsAppTGTelegram