1. تتوافر خطورة التطرف في الشخص مرتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا كان متبنياً للفكر المتطرف بحيث يخشى من قيامه بارتكاب جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. 2. إذا توافرت في الشخص خطورة التطرف المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، جاز إيداعه في أحد مراكز المناصحة، بحكم من المحكمة وبناء على طلب من النيابة العامة. 3. يقدم مركز المناصحة إلى النيابة العامة تقريراً دوريًّا كل (3) ثلاثة أشهر عن الشخص المودع، وعلى النيابة العامة رفع هذه التقارير إلى المحكمة مشفوعة برأيها، وعلى المحكمة أن تأمر بإخلاء سبيل المودع إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46