قانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرف

المادة 17 — المادة (17)

الفصل الثاني: الجرائم والعقوبات

يُعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري، إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقرّرة عن الجريمة المرتكبة، إذا ثبت علمه بها. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

WAWhatsAppTGTelegram