1. للمحكمة، بناء على طلب من النيابة العامة، أن تحكم بإخضاع من توافرت فيه خطورة التطرف المنصوص عليها في المادة (18) من هذا المرسوم بقانون، وللمدة التي تُحددها المحكمة، لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية: أ. المنع من السفر. ب. المراقبة. ج. حظر الإقامة في مكان معين أو منطقة محددة. د. تحديد الإقامة في مكان معين. ه. حظر ارتياد أماكن أو محال معينة. و. منع الاتصال بشخص أو أشخاص معينين. 2. تشرف النيابة العامة على تنفيذ التدابير وترفع للمحكمة التي أمرت بها تقارير عن مسلك الخاضع للتدبير في فترات دورية لا تزيد أي فترة منها على (3) ثلاثة أشهر. 3. للمحكمة أن تأمر بإنهاء التدبير أو تعديله أو إنقاص مدته وذلك بناء على طلب من النيابة العامة أو الخاضع للتدبير، وإذا رفض طلب الخاضع للتدبير فلا يجوز له تقديم طلب جديد إلا بعد مرور (3) ثلاثة أشهر من تاريخ رفضه. 4. يُعاقب الخاضع للتدبير بالحبس مدة لا تزيد على سنة إذا خالف التدبير الذي أمرت به المحكمة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46