قانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرف

المادة 20 — المادة (20)

الفصل الثالث: أحكام موضوعية خاصة

1. لمجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس ديوان الرئاسة، إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تُدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص المتطرفة المُعرفة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتي تُشكل خطراً على الدولة أو التي تكون الدولة ملتزمة دوليًّا بإدراجهم في هذه القوائم. 2. يُحدد قرار مجلس الوزراء المنشئ للقوائم قواعد الإدراج فيها والحذف منها وإعادة الإدراج فيها والآثار القانونية الناشئة عن كل ذلك، ويُحدد الجهة أو الجهات التي تتولى ذلك وطرق وقواعد التظلم من قراراتها. 3. لكل من أدرج اسمه في قوائم التطرف أن يتظلم من قرار الإدراج، فإذا رفض التظلم أو لم يرد عليه خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز للمتظلم الطعن على قرار الإدراج أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ العلم برفض التظلم أو فوات ميعاد الرد عليه. 4. يُحدد القرار طرق وقواعد مراجعة قوائم التطرف على أن تكون المراجعة في فترات دورية لا تزيد أي فترة منها على سنة.

WAWhatsAppTGTelegram