قانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرف

المادة 23 — المادة (23)

الفصل الثالث: أحكام موضوعية خاصة

1. مع عدم الإخلال بنص البند (2) من هذه المادة، تتولى محاكم كل إمارة الفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وفقاً لقواعد الاختصاص. 2. تتولى المحاكم الاتحادية في عاصمة الدولة وحدها ما يلي: ‌ أ. الفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا وقعت من شخص أو جماعة مدرجين أو سبق إدراجهم على قوائم التطرف، أو إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم نتيجة للتطرف. ‌ ب. الحكم بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادتين (18) و (19) من هذا المرسوم بقانون عند توافر الخطورة الناجمة عن التطرف. 3. تختص النيابة العامة الاتحادية بالإجراءات المتعلقة بالتدابير المنصوص عليها في البند (2/ب) من هذه المادة، وعلى النيابة المختصة الإحالة إليها عند وجود دلائل على توافر الخطورة الناجمة عن التطرف.

WAWhatsAppTGTelegram