القانون والإجراءات الجزائية · القانون الاتحادي

قرار قوائم التطرف

الإدراج والحذف وإعادة الإدراج والمراجعة والنشر والتظلم من قرارات قوائم التطرف.

نوع المادةقرار تنفيذي
فرع القانونالقانون والإجراءات الجزائية
النظام القانونيالقانون الاتحادي
لغة المصدرالعربية الرسمية / النسخة الإنجليزية الحكومية
تاريخ المراجعة2 سبتمبر 2026
تاريخ الإصدار2 سبتمبر 2024
تاريخ النفاذ17 سبتمبر 2024
الجريدة الرسمية783 · 16 سبتمبر 2024
تاريخ التحقق2 سبتمبر 2026
النسخة الموحدة حتى2 سبتمبر 2024

01

نظرة عامة

الإدراج والحذف وإعادة الإدراج والمراجعة والنشر والتظلم من قرارات قوائم التطرف.

  • مجموعة كاملة من ست مواد.
  • مراجعة سنوية للقوائم.
  • تظلم إداري إلزامي قبل الطعن القضائي.

02

نطاق التطبيق والاستثناءات

03

نص الوثيقة

نُشرت المواد الست بأربع لغات؛ والنصان الروسي والصيني مشروعا ترجمة تحريرية غير رسمية.

تعرض هذه النسخة النص العربي الرسمي؛ ويجب التحقق من النسخة النافذة في المصدر الرسمي قبل التطبيق.

المواد المنشورة6 / 6
النص العربي الرسمي6 / 6

المادة (1)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة العدل. المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف. التطرف: كل عمل يقوم به شخص أو أكثر أو جماعة بدافع أفكار، أو أيدولوجيات، أو قيم، أو مبادئ من شأنه أن يخل بالنظام العام، أو كان من شأنه ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية. الشخص المتطرف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري مرتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون إذا كان متبنياً للفكر المتطرف بحيث يخشى من قيامه بارتكاب جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون. التنظيمات المتطرفة: الجمعيات أو المراكز أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات أو الجماعات أو فرعاً لإحداها إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون بدافع التطرف بحيث يخشى قيامها بارتكاب جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون. الجهات المعنية: الجهات الحكومية المعنية في الدولة بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون. الإدراج: تحديد هوية الشخص أو التنظيم في قوائم التطرف. قوائم التطرف: القوائم المنشأة وفقاً لأحكام هذا القرار، والتي يدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص المتطرفة التي تشكل خطراً على الدولة، أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم في هذه القوائم.

المادة (2)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

1. تتولى الوزارة إعداد مذكرة ببيانات المقترح إدراجهم وأسباب الإدراج في قوائم التطرف والتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها، ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء للبت في طلب الموافقة على الإدراج أو الرفض. 2. يُطبق حكم البند رقم (1) من هذه المادة عند تحديث قوائم التطرف سواء بالإضافة أو الحذف منها، وكذلك عند إعادة إدراج أي مدرج سبق حذفه منها في حال توافر الأسباب التي توجب إدراجه بها.

المادة (3)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

تتم المراجعة الدورية لقوائم التطرف من قبل الوزارة خلال مدة لا تزيد على سنة، ولها طلب أي إيضاحات أو مستندات تراها مناسبة من جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية لغايات المراجعة.

المادة (4)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

1. تعتبر قرارات الإدراج في قوائم التطرف وإعادة الإدراج فيها وتحديثها سواء بالإضافة أو الحذف منها، نافذة من تاريخ صدورها أو من التاريخ الذي يُحدده مجلس الوزراء، وتُنشر في الجريدة الرسمية. 2. يجوز نشر القرارات المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة في وسائل الإعلام وباللغتين العربية والإنجليزية، وفقاً للضوابط التي تضعها الوزارة. 3. تتولى الوزارة تعميم قرار مجلس الوزراء بالإدراج في قوائم التطرف وتحديثاتها على الجهات المعنية فور صدوره.

المادة (5)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

لكل من أدرج اسمه في قوائم التطرف التظلم من القرار وفقاً للإجراءات الآتية: 1. أن يتقدم بنفسه أو من خلال ممثله القانوني بطلب التظلم كتابة إلى الوزارة وفقاً للآلية التي تُحددها، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات المؤيدة للتظلم. 2. ترفع الوزارة طلب التظلم بعد دراسته إلى مجلس الوزراء، وللوزارة طلب أي إيضاحات أو مستندات إضافية من مقدم الطلب أو من جهات إنفاذ القانون أو الجهات المعنية. 3. حال موافقة مجلس الوزراء على التظلم، يصدر قراراً برفع اسم المتظلم من قوائم التطرف، وتُخطر الوزارة بالقرار فور صدوره لإخطار المتظلم به وتعميمه بحسب الإجراءات المتبعة لديها. 4. حال رُفض التظلم أو لم يُرد عليه خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز للمتظلم الطعن على قرار مجلس الوزراء بالإدراج أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو فوات ميعاد الرد عليه. 5. إذا حكمت المحكمة المختصة برفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ رفض التظلم، ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة المختصة قبل انقضاء تلك المدة. 6. لا يقبل الطعن على قرار الإدراج أو إعادة الإدراج قبل التظلم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة (6)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

04

حالة النشر

حالة المصدر والترجمة

النص العربي الرسمي هو المرجع؛ وتستخدم النسخة الإنجليزية الحكومية للمطابقة البنيوية.

المراجعة القانونية

في 2 سبتمبر 2026 روجعت البيانات والمواد من 1 إلى 6 بمقابلة النسختين العربية والإنجليزية الرسميتين؛ وتظل النسختان التحريريتان الروسية والصينية بحاجة إلى مراجعة قانونية خارجية. · 2 سبتمبر 2026

حالة إعادة النشر

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

سجل التغييرات

  • 2 سبتمبر 2024 — إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 91 لسنة 2024؛ 16 سبتمبر 2024 — نشره في الجريدة الرسمية رقم 783؛ 17 سبتمبر 2024 — بدء نفاذه.
  • 2 سبتمبر 2026 — إضافة المواد الست إلى المجموعة المفهرسة وإعداد النسختين التحريريتين الروسية والصينية.

06

المصدر الرسمي

Cabinet Resolution No. 91 of 2024

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

التحقق من النص الرسمي ↗
WAWhatsAppTGTelegram