قرار قوائم التطرف

المادة 1 — المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة العدل. المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف. التطرف: كل عمل يقوم به شخص أو أكثر أو جماعة بدافع أفكار، أو أيدولوجيات، أو قيم، أو مبادئ من شأنه أن يخل بالنظام العام، أو كان من شأنه ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية. الشخص المتطرف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري مرتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون إذا كان متبنياً للفكر المتطرف بحيث يخشى من قيامه بارتكاب جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون. التنظيمات المتطرفة: الجمعيات أو المراكز أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات أو الجماعات أو فرعاً لإحداها إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون بدافع التطرف بحيث يخشى قيامها بارتكاب جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون. الجهات المعنية: الجهات الحكومية المعنية في الدولة بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون. الإدراج: تحديد هوية الشخص أو التنظيم في قوائم التطرف. قوائم التطرف: القوائم المنشأة وفقاً لأحكام هذا القرار، والتي يدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص المتطرفة التي تشكل خطراً على الدولة، أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم في هذه القوائم.

WAWhatsAppTGTelegram