Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 1 / 1
قرار قوائم التطرف — المواد 1–6
- المادة 1 — المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة العدل. المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رق…
- المادة 2 — المادة (2)
1. تتولى الوزارة إعداد مذكرة ببيانات المقترح إدراجهم وأسباب الإدراج في قوائم التطرف والتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها، ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء للبت في طلب الموافقة على الإدراج أو الرفض. 2. يُطبق حكم البند رقم (1) م…
- المادة 3 — المادة (3)
تتم المراجعة الدورية لقوائم التطرف من قبل الوزارة خلال مدة لا تزيد على سنة، ولها طلب أي إيضاحات أو مستندات تراها مناسبة من جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية لغايات المراجعة.
- المادة 4 — المادة (4)
1. تعتبر قرارات الإدراج في قوائم التطرف وإعادة الإدراج فيها وتحديثها سواء بالإضافة أو الحذف منها، نافذة من تاريخ صدورها أو من التاريخ الذي يُحدده مجلس الوزراء، وتُنشر في الجريدة الرسمية. 2. يجوز نشر القرارات المشار إليها…
- المادة 5 — المادة (5)
لكل من أدرج اسمه في قوائم التطرف التظلم من القرار وفقاً للإجراءات الآتية: 1. أن يتقدم بنفسه أو من خلال ممثله القانوني بطلب التظلم كتابة إلى الوزارة وفقاً للآلية التي تُحددها، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات المؤيدة للت…
- المادة 6 — المادة (6)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.