قرار قوائم التطرف

المادة 4 — المادة (4)

1. تعتبر قرارات الإدراج في قوائم التطرف وإعادة الإدراج فيها وتحديثها سواء بالإضافة أو الحذف منها، نافذة من تاريخ صدورها أو من التاريخ الذي يُحدده مجلس الوزراء، وتُنشر في الجريدة الرسمية. 2. يجوز نشر القرارات المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة في وسائل الإعلام وباللغتين العربية والإنجليزية، وفقاً للضوابط التي تضعها الوزارة. 3. تتولى الوزارة تعميم قرار مجلس الوزراء بالإدراج في قوائم التطرف وتحديثاتها على الجهات المعنية فور صدوره.

WAWhatsAppTGTelegram