قرار قوائم التطرف

المادة 5 — المادة (5)

لكل من أدرج اسمه في قوائم التطرف التظلم من القرار وفقاً للإجراءات الآتية: 1. أن يتقدم بنفسه أو من خلال ممثله القانوني بطلب التظلم كتابة إلى الوزارة وفقاً للآلية التي تُحددها، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات المؤيدة للتظلم. 2. ترفع الوزارة طلب التظلم بعد دراسته إلى مجلس الوزراء، وللوزارة طلب أي إيضاحات أو مستندات إضافية من مقدم الطلب أو من جهات إنفاذ القانون أو الجهات المعنية. 3. حال موافقة مجلس الوزراء على التظلم، يصدر قراراً برفع اسم المتظلم من قوائم التطرف، وتُخطر الوزارة بالقرار فور صدوره لإخطار المتظلم به وتعميمه بحسب الإجراءات المتبعة لديها. 4. حال رُفض التظلم أو لم يُرد عليه خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز للمتظلم الطعن على قرار مجلس الوزراء بالإدراج أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو فوات ميعاد الرد عليه. 5. إذا حكمت المحكمة المختصة برفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ رفض التظلم، ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة المختصة قبل انقضاء تلك المدة. 6. لا يقبل الطعن على قرار الإدراج أو إعادة الإدراج قبل التظلم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram