قرار قوائم التطرف

المادة 2 — المادة (2)

1. تتولى الوزارة إعداد مذكرة ببيانات المقترح إدراجهم وأسباب الإدراج في قوائم التطرف والتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها، ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء للبت في طلب الموافقة على الإدراج أو الرفض. 2. يُطبق حكم البند رقم (1) من هذه المادة عند تحديث قوائم التطرف سواء بالإضافة أو الحذف منها، وكذلك عند إعادة إدراج أي مدرج سبق حذفه منها في حال توافر الأسباب التي توجب إدراجه بها.

WAWhatsAppTGTelegram