فهرس المواد · الصفحة 1 / 1

الرصيد الضريبي للبحث والتطويرالمواد 1–14

  1. المادة 1 — المادة (1) التعاريف

    تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، وقرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024، المشار إليهما، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم

  2. المادة 2 — المادة (2) نسبة الرصيد الضريبي للبحث والتطوير وتطبيقها

    1. يُحتسب الرصيد الضريبي للبحث والتطوير كنسبة مئوية من نفقات البحث والتطوير المؤهلة التي تكبدها الكيان المؤهل خلال الفترة الضريبية أو السنة المالية المعنية. 2. يُستخدم الرصيد الضريبي للبحث والتطوير لسداد ضريبة الشركات و/

  3. المادة 3 — المادة (3) شروط المطالبة بالرصيد الضريبي للبحث والتطوير

    1. للكيان المؤهل المطالبة بالرصيد الضريبي للبحث والتطوير عن نفقات البحث والتطوير المؤهلة، إذا تم استيفاء جميع الشروط الآتية: أ. أن يستوفي الكيان المؤهل الحد الأدنى لعدد الموظفين المشاركين في أنشطة البحث والتطوير المؤهلة،

  4. المادة 4 — المادة (4) الكيانات المستثناة

    لا تعد الكيانات التالية كيانات مؤهلة لأغراض هذا القرار: 1. الكيان الذي لا يخضع لضريبة الشركات ولا يخضع للضريبة التكميلية. 2. الكيان الذي اختار تطبيق المادة (21) من قانون ضريبة الشركات. 3. أي كيان آخر يتم تحديده بموجب قرا

  5. المادة 5 — المادة (5) نفقات البحث والتطوير المؤهلة

    1. تُعتبر فئات النفقات التالية نفقات بحث وتطوير مؤهلة، إذا تكبدها كيان مؤهل خلال الفترة الضريبية أو السنة المالية المعنية فيما يتعلق بأنشطة البحث والتطوير المؤهلة: أ. تكاليف الموظفين. ب. تكاليف المواد الاستهلاكية. ج. رسو

  6. المادة 6 — المادة (6) استخدام الرصيد الضريبي للبحث والتطوير وترحيله

    1. يتعين استخدام الرصيد الضريبي للبحث والتطوير لسداد ضريبة الشركات و/أو الضريبة التكميلية المستحقة على الكيان المؤهل عن الفترة الضريبية أو السنة المالية المعنية التي يُقدم عنها طلب مستوفٍ للشروط إلى الهيئة، وذلك قبل ترحي

  7. المادة 7 — المادة (7) نقل الرصيد الضريبي للبحث والتطوير وإعادة هيكلة الأعمال وحفظ السجلات

    يُصدر الوزير قراراً يُحدد فيه ما يأتي: 1. الشروط والإجراءات التي يُسمح بموجبها نقل الرصيد الضريبي للبحث والتطوير. 2. الشروط التي يُسمح بموجبها نقل الرصيد الضريبي للبحث والتطوير والاحتفاظ به في حالة إعادة هيكلة الأعمال، ب

  8. المادة 8 — المادة (8) ردّ الرصيد الضريبي للبحث والتطوير المستلم دون وجه حق

    1. إذا ثبت عدم استمرار الكيان المؤهل في استيفاء الشروط اللازمة لاستحقاق الرصيد الضريبي للبحث والتطوير كلياً أو جزئياً، فيما يتعلق بمشروع بحث وتطوير محدد، يتعين ردّ قيمة أي رصيد ضريبي للبحث والتطوير متعلق بذلك المشروع، تم

  9. المادة 9 — المادة (9) تقديم طلبات الحصول على الرصيد الضريبي للبحث والتطوير

    1. على الكيان المؤهل تقديم طلب للحصول على الرصيد الضريبي للبحث والتطوير وفقاً لأحكام هذا القرار، مرفقاً به المستندات الآتية: أ. ما يُثبت الحصول على الموافقة المسبقة من المجلس. ب. إقرار موقع من الإدارة العليا يؤكد صحة الم

  10. المادة 10 — المادة (10) تطبيق الرصيد الضريبي للبحث والتطوير في حالات خاصة

    يصدر الوزير قراراً يُحدد فيه قواعد وشروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا القرار على المجموعات الضريبية والكيانات الخاضعة لقرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 المشار إليه، وذلك في حالة قيام الكيان المبلغ المعين المحلي بتقديم إ

  11. المادة 11 — المادة (11) الغرامات الإدارية

    1. في حال سريان أحكام الرد الواردة في البند (1) من المادة (8) من هذا القرار، يكون الكيان المؤهل أو أي شخص آخر وفقاً للمادة (7) من هذا القرار مُلزماً بسداد أي غرامات مطبقة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 ال

  12. المادة 12 — المادة (12) القرارات التنفيذية

    1. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أي من أحكام هذا القرار. 2. يجوز للمجلس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القرار فيما يتعلق بالموافقات المسبقة، بما في ذلك وضع القواعد والمواعيد والإجراءا

  13. المادة 13 — المادة (13) تطبيق القرار على الفترات الضريبية أو السنوات المالية

    يُطبق هذا القرار على الفترات الضريبية أو السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026.

  14. المادة 14 — المادة (14) نشر القرار والعمل به

    يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

WAWhatsAppTGTelegram