يصدر الوزير قراراً يُحدد فيه قواعد وشروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا القرار على المجموعات الضريبية والكيانات الخاضعة لقرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 المشار إليه، وذلك في حالة قيام الكيان المبلغ المعين المحلي بتقديم إقرار الضريبة التكميلية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
