الرصيد الضريبي للبحث والتطوير

المادة 9 — المادة (9) تقديم طلبات الحصول على الرصيد الضريبي للبحث والتطوير

1. على الكيان المؤهل تقديم طلب للحصول على الرصيد الضريبي للبحث والتطوير وفقاً لأحكام هذا القرار، مرفقاً به المستندات الآتية: أ. ما يُثبت الحصول على الموافقة المسبقة من المجلس. ب. إقرار موقع من الإدارة العليا يؤكد صحة المعلومات المُقدمة. ج. بيان تفصيلي لنفقات البحث والتطوير المؤهلة، وفقاً للمتطلبات التي تُحددها الهيئة. د. القوائم المالية المُدققة للكيان المؤهل. ه. أي معلومات أو مستندات أخرى يُحددها الوزير بقرار يصدر عنه. 2. يُقدم طلب الحصول على الرصيد الضريبي للبحث والتطوير ضِمن الإقرار الضريبي أو إقرار الضريبة التكميلية، بحسب الأحوال، عن الفترة الضريبية أو السنة المالية المعنية التي تم فيها تكبد نفقات البحث والتطوير المؤهلة. 3. لا يُعتد بالطلبات المقدمة بعد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات أو الضريبة التكميلية، بحسب الأحوال، ما لم توافق الهيئة على قبولها في حالات استثنائية.

WAWhatsAppTGTelegram