1. يتعين استخدام الرصيد الضريبي للبحث والتطوير لسداد ضريبة الشركات و/أو الضريبة التكميلية المستحقة على الكيان المؤهل عن الفترة الضريبية أو السنة المالية المعنية التي يُقدم عنها طلب مستوفٍ للشروط إلى الهيئة، وذلك قبل ترحيل أي جزء من هذا الرصيد إلى أي فترة ضريبية أو سنة مالية لاحقة أو نقله وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القرار. 2. يجب استخدام الرصيد الضريبي للبحث والتطوير الناشئ عن فترات ضريبية أو سنوات مالية سابقة قبل استخدام الرصيد الناشئ عن فترات ضريبية أو سنوات مالية لاحقة. 3. يجوز للكيان المؤهل ترحيل أي رصيد ضريبي للبحث والتطوير لم يُستخدَم إلى فترات ضريبية أو سنوات مالية لاحقة. 4. للوزير أن يصدر قراراً يُحدد شروط إضافية لترحيل واستخدام الرصيد الضريبي للبحث والتطوير، وأي شروط أو إجراءات أخرى لازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
