1. يُحتسب الرصيد الضريبي للبحث والتطوير كنسبة مئوية من نفقات البحث والتطوير المؤهلة التي تكبدها الكيان المؤهل خلال الفترة الضريبية أو السنة المالية المعنية. 2. يُستخدم الرصيد الضريبي للبحث والتطوير لسداد ضريبة الشركات و/أو الضريبة التكميلية المستحقة على الكيان المؤهل أو أي شخص آخر وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القرار، ويجوز استرداده وفقاً لقرار يصدر عن الوزير بموجب البند (3) من هذه المادة. 3. يصدر الوزير قراراً يُحدد فيه الآتي: أ. نسب الرصيد الضريبي للبحث والتطوير المطبقة، وشروط تطبيق كل نسبة، مع مراعاة مبلغ نفقات البحث والتطوير المؤهلة التي تكبدها الكيان المؤهل، وعدد الموظفين المشاركين في أنشطة البحث والتطوير المؤهلة، وأي معايير أخرى تُحدد في ذلك القرار. ب. إذا كان الرصيد الضريبي للبحث والتطوير قابلاً للاسترداد أو غير قابل للاسترداد. ج. أي متطلبات أو قيود أو إجراءات تتعلق بمعاملة واحتساب الرصيد الضريبي للبحث والتطوير.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
