فهرس المواد · الصفحة 1 / 1

قانون الأحوال الشخصية المدنيالمواد 1–19

  1. المادة Preamble — الديباجة

    نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة

  2. المادة 1 — المادة (1) نطاق سريان المرسوم بقانون

    1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على غيـر المسلمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، فيما يتعلق بمواد الزواج والطلاق والتركات والوصايا

  3. المادة 2 — المادة (2) حساب المدد

    يُعتمد التقويم الميلادي في حساب المدد الواردة في هذا المرسوم بقانون.

  4. المادة 3 — المادة (3) الاستثناء من العرض على التوجيه الأسري

    تُستثنى دعاوى الطلاق التي تُرفع استناداً لأحكام هذا المرسوم بقانون من العرض على لجان التوجيه الأسري، وتُعرض مباشرةً على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى.

  5. المادة 4 — المادة (4) المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات

    يُراعى في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، ويسري ذلك بوجه خاص في الأمور الآتية: 1. الشهادة: المساواة في الشهادة أمام المحكمة، ويعتد بشهادة المرأة أمام المحكمة مثلها مثل شهادة

  6. المادة 5 — المادة (5) الزواج المدني

    يُشترط لعقد الزواج المدني أن تتوافر الشروط الآتية: 1. بلوغ كل من الزوج والزوجة (21) واحد وعشرين عاماً ميلاديًّا على الأقل. ويثبت السن بموجب أي وثيقة رسمية صادرة عن الدولة التي ينتمي إليها كل منهما بجنسيته. 2. ألا يكون ال

  7. المادة 6 — المادة (6) إجراءات عقد الزواج المدني وتوثيقه

    1. يجوز عقد إجراءات الزواج أمام قاضي التوثيقات لدى المحكمة المختصة، من خلال تقديم طلب وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، وذلك بمراعاة الشروط والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. 2. يتم إج

  8. المادة 7 — المادة (7) الطلاق بالإرادة المنفردة

    يُكتفى لطلب الطلاق وتوقيعه أن يبدي أحد الزوجين أمام المحكمة رغبته في الانفصال وعدم الاستمرار في العلاقة الزوجية، دون الحاجة لتبرير ذلك الطلب أو بيان الضرر أو إلقاء اللوم على الطرف الآخر.

  9. المادة 8 — المادة (8) إجراءات الطلاق

    يجوز لأي من الزوجين طلب الطلاق دون الحاجة لإثبات الضرر، وذلك وفق النموذج المعد لذلك، ويقع الطلاق بحكم المحكمة بعد إعلان الطرف الآخر.

  10. المادة 9 — المادة (9) نفقة المطلقة

    للمطلقة تقديم طلب للمحكمة بعد صدور حكم الطلاق للحصول على حكم بالنفقة من مطلقها، ويتم إضافة أي طلبات لاحقة للطلاق أمام المحكمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، وفي حال عدم الاتفاق على شروط أو ضوابط هذه النفقة أو الطلبات المالية

  11. المادة 10 — المادة (10) الحضانة المشتركة

    1. حضانة الأبناء حق مشترك ومتساو للأب والأم بعد وقوع الطلاق، وهي كذلك حق للأبناء في عدم استحواذ أحد الأبوين دون الآخر بتربية الأبن ورؤيته، وذلك حفاظاً على الصحة النفسية للمحضون والحد من آثار الطلاق على الأبناء. 2. الأصل

  12. المادة 11 — المادة (11) توزيع الإرث

    1. للمورث الحق في ترك وصية بكامل ما يملك من أموال موجودة في الدولة لمن أراد وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. في حالة عدم وجود وصية، فإن نصف الإرث يذهب إلى الزوج أو الزوجة، والنصف الآخر ي

  13. المادة 12 — المادة (12) إجراءات فتح ملف التركة وتوزيعها

    يصدر مجلس الوزراء دليل إجراءات التركات الخاصة بالمخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون.

  14. المادة 13 — المادة (13) إجراءات تسجيل الوصايا

    1. يتم تسجيل وصايا المخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون في السجل المعد لذلك وفقاً للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. للزوجين تعبئة نموذج تسجيل الوصايا أثناء توقيع عقد الزواج لبيان كيفية توزيع

  15. المادة 14 — المادة (14) إثبات نسب المولود

    1. يثبت نسب الطفل بالزواج أو بإقرار الأب والأم، ويتم استخراج شهادة ميلاد الطفل حسب التشريعات النافذة في هذا الشأن. 2. للمحكمة أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعليها ألّا تصدر أمرها بإثبات

  16. المادة 15 — المادة (15) ما لم يرد بشأنه نص خاص

    تسري القوانين والتشريعات النافذة في الدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون.

  17. المادة 16 — المادة (16) اللائحة التنفيذية

    يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

  18. المادة 17 — المادة (17) الإلغاء

    يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

  19. المادة 18 — المادة (18) نشر المرسوم بقانون والعمل به

    يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1 فبراير 2023.

WAWhatsAppTGTelegram