1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على غيـر المسلمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، فيما يتعلق بمواد الزواج والطلاق والتركات والوصايا وإثبات النسب، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد (12)، و(13)، و(15)، و(16)، و(17)، من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 المشار إليه. 2. يجوز للمخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون المنصوص عليهم في البند (1) من هذه المادة، الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة أو للأحوال الشخصية النافذة في الدولة بدلاً من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون. 3. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع الوقائع التي تحدث بعد سريان أحكامه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46