1. للمورث الحق في ترك وصية بكامل ما يملك من أموال موجودة في الدولة لمن أراد وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. في حالة عدم وجود وصية، فإن نصف الإرث يذهب إلى الزوج أو الزوجة، والنصف الآخر يوزع بالتساوي بين الأبناء لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى. وإذا لم يكن للمتوفى أي أولاد فإن الميراث يؤول إلى والديّ المتوفى حال حياتهما بالتساوي بينهما، أو يؤول النصف إلى أحدهما حال عدم وجود الآخر، ويؤول النصف الآخر إلى إخوته، أو يؤول كل الميراث إلى أحد الوالدين في حال عدم وجود الآخر وعدم وجود زوج المورث أو أبنائه أو إخوته. وفي حال عدم وجود الأبوين يؤول الميراث كله إلى إخوة المورث ويوزع بينهم بالتساوي لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى. 3. استثناء من أحكام البند (2) من هذه المادة، لأي من ورثة الأجنبي طلب تطبيق القانون واجب التطبيق على التركة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية، وذلك ما لم توجد وصية مسجّلة على خلاف ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46