1. حضانة الأبناء حق مشترك ومتساو للأب والأم بعد وقوع الطلاق، وهي كذلك حق للأبناء في عدم استحواذ أحد الأبوين دون الآخر بتربية الأبن ورؤيته، وذلك حفاظاً على الصحة النفسية للمحضون والحد من آثار الطلاق على الأبناء. 2. الأصل في حضانة الأبناء هو اشتراك الأب والأم معاً في مسؤولية تربية الأبناء بعد وقوع الطلاق، ما لم يقدم الطرفان طلباً للمحكمة بإثبات الحضانة لمن هو جدير بتحقيق مصالح المحضون، أو يطلب أحدهما التنازل كتابة أمام المحكمة عن حقه في الحضانة، أو تقديم طلب للمحكمة بعزل الطرف الآخر من الحضانة المشتركة وإسقاط حقه في الحضانة لأي سبب تقبله المحكمة مثل عوارض الأهلية، أو خطورة اشتراك الشخص في الحضانة، أو عدم قيام الحاضن المشترك بمهامه، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون حالات عزل الطرف الآخر من الحضانة وإسقاط حقه فيها. 3. في حالة اختلاف الأب والأم في أي أمر من أمور الحضانة المشتركة، يحق لأي منهما التقدّم بطلب للمحكمة وفق النموذج المعد لذلك للاعتراض أو طلب تدخّل المحكمة للفصل في الأمر محل الخلاف. 4. للمحكمة السلطة التقديرية لتقرير ما تراه مناسباً لمصلحة المحضون وذلك بناءً على طلب أي من الأبوين بعد وقوع الطلاق.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46