1. يثبت نسب الطفل بالزواج أو بإقرار الأب والأم، ويتم استخراج شهادة ميلاد الطفل حسب التشريعات النافذة في هذا الشأن. 2. للمحكمة أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعليها ألّا تصدر أمرها بإثبات النسب لمن يدعيه إلا بعد التحقق مما يأتي: أ. أن الطفل مجهول النسب. ب. أن فارق السن يحتمل نسبة الطفل لمن ادعى نسبه إليه. 3. لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل أن يصدر قراراً يُنظم بمقتضاه إجراءات وأحكام التبني والأسر البديلة والآثار المترتبة عليه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46