1. تُصدر الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، قراراً بإيقاف ترخيص الصيدلية التركيبية مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهر واحد، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ. سحب أو إلغاء أو عدم تجديد شهادة الممارسة التركيبية الجيدة. ب. انتقال ملكية الصيدلية التركيبية إلى شخص آخر دون موافقة الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. ج. انتقال الصيدلية التركيبية من المكان المرخص فيه قبل الحصول على موافقة الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. د. عدم وجود صيدلي مسؤول ومُرخص له ومتفرغ للعمل في الصيدلية التركيبية، أو عدم تعيين صيادلة مُرخصين لإدارتها بالعدد المطلوب طبقاً لما تُحدده القرارات والنظم والتعليمات الصادرة عن الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. ه. ثبوت استخدام الصيدلية التركيبية لمستندات ووثائق مزورة أثناء ممارستها للأنشطة المُرخصة لها. و. ارتكاب المحظورات الواردة في البنود (2-5) من المادة (95) من هذا المرسوم بقانون. ز. أي حالات أخرى موجبة لإيقاف ترخيص الصيدلية التركيبية مؤقتاً حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو التشريعات المحلية النافذة في هذا الشأن. 2. تُصدر الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، قراراً فورياً بإغلاق الصيدلية التركيبية احتياطاً إذا كان الاستمرار في تشغيلها خطراً على الصحة العامة أو نتيجة ارتكابها المخالفات الموجبة للإغلاق الاحتياطي حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو التشريعات المحلية النافذة في هذا الشأن. 3. في جميع الأحوال، يتعين إحالة الأمر إلى اللجنة المشار إليها في البند (2) من المادة (160) من هذا المرسوم بقانون خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إيقاف الترخيص مؤقتاً أو الإغلاق الاحتياطي للنظر فيه والبت في المسؤولية التأديبية، وذلك في مدة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة الأمر إليها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46