قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 95 — المادة (95) المحظورات

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل الثاني: ترخيص بفتح الصيدلية التركيبية

يُحظر على الصيدلية التركيبية ما يأتي: 1. ممارسة أي نشاط غير المرخص لها به. 2. التعامل مع منشآت صيدلانية أخرى غير مرخصة. 3. المباشرة بتركيب المنتجات الطبية إلا بعد الحصول على الشهادة المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (92) من هذا المرسوم بقانون. 4. الشروع في تركيب المنتجات الطبية التي تكون في الأساس نسخة من منتجات طبية حاصلة على موافقة تسويقية سارية المفعول من المؤسسة، إلا في حال عدم توفر أي منتج طبي متداول تجارياً يمكنه تحقيق الفائدة المباشرة المتوقعة منه على صحة المريض، والتي لم يكن من الممكن الحصول على نتائج مماثلة لها بوسائل أخرى. 5. إجراء أية أنشطة تخص التركيبات الارتجالية غير المدروسة أو عملية الاستخلاص للأدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية، أو تركيب منتج طبي مُعد لغرض البحث والتطوير والتجربة. 6. أي محظورات أخرى ترد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو في التشريعات المحلية النافذة في هذا الشأن. ويكون مالك الصيدلية التركيبية والصيدلي المسؤول مسؤولَين عن مخالفة أحكام هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram