يجوز للوزارة أو الجهة الصـحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، أن تصدر قراراً بإلغاء ترخيص الصيدلية التركيبية، في أي من الحالات الآتية: 1. مزاولة الصيدلية التركيبية نشاطاً غير مرخص لها به. 2. إذا ثبت أن الحصول على الترخيص بفتح الصيدلية التركيبية كان نتيجة تقديم مستندات مزورة أو بيانات أو معلومات غير صحيحة. 3. بقاء الصيدلية التركيبية مغلقة لمدة تزيد على (3) ثلاثة أشهر متتالية دون عذر مقبول من الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 4. عدم مباشرة العمل في الصيدلية التركيبية خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الترخيص بفتحها دون عذر مقبول من الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 5. تكرار ممارسة النشاط بطريقة تخالف معايير وتعليمات الممارسة التركيبية الجيدة. 6. تكرار أو عدم إزالة المخالفات الواردة في المادة (96) من هذا المرسوم بقانون، في الموعد المحدد من قبل الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 7. أي حالات أخرى موجبة لإلغاء ترخيص الصيدلية التركيبية حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو التشريعات المحلية النافذة في هذا الشأن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46