قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 92 — المادة (92) شروط الترخيص

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل الثاني: ترخيص بفتح الصيدلية التركيبية

1. لا يجوز لأي شـخص فتح صيدلية تركيبية ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 2. يُشترط للترخيص بفتح صيدلية تركيبية ما يأتي: ‌ أ. الحصول على شهادة الممارسة التركيبية الجيدة سارية المفعول من المؤسسة. ‌ب. أن توكل إدارتها فنياً لصيدلي مسؤول مُرخص له ومتفرغ للعمل فيها كصيدلي متخصص في التحضيرات الصيدلانية وفقاً للشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ‌ ج. استيفاء الشروط الفنية والصحية والشروط الأخرى التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. بمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يكون للسلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية صلاحية تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال الشركة التي تزاول نشاط الصيدليات التركيبية أو فتح المجال للتملك الأجنبي الكامل مع تحديد نسبة مشاركة المواطنين في مجالس إدارات الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، ويصدُر الترخيص بفتح الصيدلية التركيبية طبقاً للترخيص التجاري الذي يصدُر من تلك السلطة. 4. تُستثنى الصيدليات التركيبية العاملة في المناطق الحرة من النسبة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة، كما تُستثنى أي صيدليات تركيبية أخرى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. 5. يلتزم مالك الصيدلية التركيبية بتعيين مواطنين في المهن التي يتطلبها نشاط هذه الصيدلية وفقاً للنسب المُحددة في التشريعات النافذة في هذا الشأن. 6. للجهة الصـحية المختصة إضافة أية شروط فنية وصحية وضوابط أخرى لترخيص الصيدليات التركيبية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها. 7. تلتزم الوزارة والجهة الصحية المختصة بإخطار المؤسسة بالتراخيص الصادرة من قبلها للصيدليات التركيبية وأية معلومات أخرى متعلقة بالصيدليات التركيبية، وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها طبقاً للمادة (174) من هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram