1. يكون الترخيص بفتح الصيدلية التركيبية صالحاً لمدة لا تقل عن سنة واحدة قابلة للتجديد، وعلى صاحب الترخيص أن يلتزم بممارسة النشاط المرخص به خلال المدة المُحددة لصلاحية الترخيص. 2. يتم تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائه، ويتم التجديد وفقاً لذات الشروط والضوابط المُحددة لإصدار الترخيص لأول مرة. 3. لا يجوز للمرخص له الاستمرار في ممارسة نشاط الصيدلية التركيبية المرخص به من تاريخ انتهاء سريان الترخيص وحتى تجديده. 4. استثناءً من البند (3) من هذه المادة، يجوز للوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، منح الصيدلية التركيبية مهلة (30) ثلاثين يوماً إضافية بعد تاريخ انتهاء سريان الترخيص لممارسة نشاطها وفق الشروط الآتية: أ. وجود شهادة الممارسة التركيبية الجيدة سارية المفعول من المؤسسة. ب. وجود طلب لتجديد الترخيص مقدم مسبقاً وقيد الإجراء لدى الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 5. يترتب على عدم تقديم طلب تجديد الترخيص خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء سريانه، إلغاؤه تلقائياً، وفرض الغرامة المقررة في هذا الشأن وفقاً للائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46