1. يجوز للجهات والمنشآت الصحية الحكومية فتح صيدلية أو صيدليات تابعة لها بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المحددة بهذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. 2. يجوز للوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، إصدار ترخيص فتح صيدليات تابعة لإحدى الجهات الحكومية غير الصحية أو المنشآت العامة أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام أو المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، بشرط أن تكون هذه الصيدليات تحت إدارة صيدلي مرخص، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط فتح هذه الصيدليات ونظام عملها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46