قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 74 — المادة (74) الصيدلة السريرية

الباب السادس: تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

مع مراعاة أحكام المادة (72) من هذا المرسوم بقانون، للصيدلي السريري تقديم خدماته المتخصصة ومزاولة الصيدلة السريرية بشرط أن تكون المزاولة في منشأة صحية مرخصة لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وبالمشاركة مع الطبيب المعالج المرخص والمشرف على المريض، وله أن يُمارس بوجه خاص ما يأتي: 1. تحديد ووصف خطة العلاج الدوائي للمريض أو التعديل فيها شاملاً تبديل منتج طبي بآخر، وذلك ما لم تكن قد صدرت تعليمات كتابية أو إلكترونية من الطبيب المعالج لمنع أي تعديل، ويُحظر على الصيدلي السريري أن يقوم بأي إجراء للمريض قبل تشخيصه من قبل الطبيب المعالج المرخص. 2. أن تكون خطة العلاج الدوائي المُحددة أو المعدلة متوافقة مع نظام (بروتوكول) استخدام المنتج الطبي والأدلة الاسترشادية لعلاج الحالات المرضية. 3. أن يُشارك الصيدلي السريري الطبيب المعالج في سجل وبيانات المرضى الذين يرعاهم. 4. أن يُخطر الطبيب المعالج بتطبيق الخطة أو تعديلها خطياً من خلال تسجيل البيانات الخاصة بالخطة أو التعديل فيها في سجل المريض المعد لاطلاع الطبيب المعالج والصيدلي السريري معاً، وذلك خلال (24) أربع وعشرين ساعة التي تلي البدء في تطبيق الخطة. 5. الالتزام بإرشاد المرضى وتزويدهم بالمعلومات المتخصصة بما يشمل: المعلومات الخاصة بالحالة المرضية، وباستخدام المنتجات الطبية، والخطة العلاجية الدوائية. كما عليه تقديم الاستشارات الخاصة بهذه المعلومات للمهنيين الصحيين الأعضاء بالفريق الصحي المعالج للمريض. 6. أياً من المهام التالية بشرط توافقها مع التعليمات العامة للمنشأة الصحية التي يعمل بها، وأنظمة استخدام المنتجات الطبية (البروتوكولات): ‌ أ. طلب إجراء الفحوص الروتينية الخاصة بتقييم حالة المريض ذات العلاقة باختيار وتحديد خطة العلاج الدوائي، والتي تشمل قياس النبض والحرارة وضغط الدم وسرعة التنفس. ‌ ب. طلب إجراء الفحوص المخبرية ذات العلاقة باختيار وتحديد خطة العلاج الدوائي. ‌ ج. إعطاء المريض الجرعة من العلاج بالتوافق مع تعليمات الطبيب مثل الحقن والتطعيمات المختلفة.

WAWhatsAppTGTelegram