لا يجوز للمرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة أن يرتكب عملاً فيه إخلال بواجبات المهنة أو خروج على مقتضى الأمانة أو الشرف، ويُحظر عليه بوجه خاص ما يأتي: 1. القيام بأي عمل يؤدي إلى الحط من كرامة المهنة كالمنافسة غير المشروعة أو المظهر غير اللائق أو التدخين في مكان العمل. 2. أن يُطلع أحداً على الأمراض التي تكشف عنها الوصفة الطبية المقدمة إليه أو على الأدوية الواردة في هذه الوصفة التي تكون قد وصلت إلى علمه على أي نحو آخر بسبب مزاولته لمهنته، إلا وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها في الدولة. 3. اتباع أساليب غير مشروعة لدفع المرضى إلى شراء المنتجات الطبية من المنشأة التي يعمل بها. 4. منع المنتجات الطبية من التداول أو إخفاؤها أو بيعها بسعر يختلف عن السعر المقرر من المؤسسة. 5. تغيير المنتجات الطبية التي بحوزته كماً ونوعاً وشكلاً، على خلاف الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. 6. بيع المنتجات الطبية غير الصالحة للاستهلاك أو المعيبة أو التي انتهت صلاحيتها أو التي لم تحصل على الموافقة التسويقية من المؤسسة أو التي يعلم أنها مغشوشة أو مهربة أدخلت إلى الدولة بطرق غير مشروعة. 7. مزاولة نشاطات طبية أو رعاية صحية غير المرخص له بمزاولتها، كالتمريض أو تشخيص الأمراض عدا ما يتعلق منها بالإسعافات الأولية التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 8. صرف المنتجات الطبية التي تحتاج لوصفة طبية دون وجود هذه الوصفة. 9. صرف وصفات طبية برمز أو إشارة غير المتفق عليها علمياً. 10. الاتفاق مع طبيب أو مزاول المهنة الصحية المخول بوصف المنتجات الطبية على كتابة وصفات بطريقة خاصة أو بعلامات أخرى متفق عليها بينهما. 11. تجريح أي من مزاولي المهن الصحية أو توجيه الانتقاد لهم أمام الغير.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46