1. لا يجوز للصيدلي المُرخص له أن يصرف المنتجات الطبية دون وصفة طبية، إذا كان صرفها يستوجب ذلك، وفي جميع الأحوال يُشترط في الوصفة أن تكون: أ. موثقة بخط واضح أو مطبوعة إلكترونياً وبلغة مفهومة. ب. صادرة من مزاول المهنة الصحية المرخص له بتحرير الوصفة الطبية. ج. موضح بها اسم مزاول المهنة الصحية الذي حرر الوصفة وختمه وتوقيعه وتاريخ تحرير الوصفة. د. محتوية على الاسم العلمي أو الاسم التجاري أو كل منهما، وشكله الصيدلاني، ومعياره، وطريقة تناوله، ومدة استعماله. ه. موضح بها اسم المريض الثلاثي، وعمره، ووزنه، ورقم هاتفه. و. محتوية على معلومات حول التفاعلات التحسسية المحتملة للمريض إن وجدت. ز. متفقة مع أي اشتراطات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم شروط وضوابط تكرار صرف الوصفة الطبية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46