قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 73 — المادة (73) الواجبات

الباب السادس: تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

يجب على الصيدلي المرخص له بمزاولة أي نشاط في مجال مهنة الصيدلة أن يؤدي عمله وفق أصول ومبادئ مزاولة المهنة وتقاليدها، وأن يُحافظ على شرفها ويكتم أسرارها وفق دليل مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات مزاولة مهنة الصيدلة بالدولة، وعليه بوجه خاص ما يأتي: 1. أن يزاول العمل في المنشأة الصيدلانية أو البنك الحيوي الذي رُخص له بالعمل فيه، وفي حدود النشاط الذي رُخص له بممارسته وفقاً للشروط والقواعد الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. أن يتوخى الدقة والأمانة في أدائه لعمله. 3. أن يلتزم بتطبيق أحكام البند (3) من المادة (68) من هذا المرسوم بقانون. 4. أن يُحافظ على سرية معلومات المرضى التي تصل اليه أو يطلع عليها بحكم عمله. 5. أن يُبلغ عن الأمراض السارية وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.

WAWhatsAppTGTelegram