1. تتولى الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، النظر والموافقة على الطلبات المقدمة لترخيص أو تجديد تراخيص الأشخاص لمزاولة نشاط مهنة الصيدلة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. على الوزارة أو الجهة الصحية المختصة أن تفصل في طلب الترخيص خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو رفض تجديده مسبباً. 3. يجوز التظلم للوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، من القرار الصادر برفض الترخيص وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المتظلم بالقرار، ووفقاً للإجراءات المعمول بها لدى كلٍ منها، ويجب البت بالتظلم خلال (30) ثلاثين يوماً، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46