قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 71 — المادة (71) شروط وضوابط مزاولة مهنة الصيدلة وسجلات القيد

الباب السادس: تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

1. تتولى الوزارة ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية التي تخضع لترخيص المؤسسة. 2. تتولى الوزارة أو الجهة الصحية المختصة ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية المُرخصة من قبلها، كلٌ في حدود اختصاصها. 3. لا يجوز لأي شخص أن يزاول أي نشاط في مجال مهنة الصيدلة دون الترخيص المشار إليه في البندين (1) أو (2) من هذه المادة. 4. يُنشأ في الوزارة سجل وطني تدون فيه بيانات المرخص لهم بمزاولة أي نشاط في مجال مهنة الصيدلة. 5. يُنشأ في الجهة الصحية المختصة سجل خاص بها، تدون فيه بيانات من رخصت لهم بمزاولة أي نشاط في مجال مهنة الصيدلة. 6. يُصنف الصيادلة المقيدون بالسجلات الواردة في هذه المادة لفئات بحسب مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم. 7. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات وتحديث القيد بالسجلات المشار إليها.

WAWhatsAppTGTelegram